محمد حسين يوسفى گنابادى

390

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

الشيء واستحالته ، وكونه موافقاً للظاهر أو مخالفاً له مربوط بمقام الإثبات . والحاصل : أنّ رجوع الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة إلى جميعها أمر ممكن بحسب مقام الثبوت .